يتعلق بالعطلة السنوية.. مجلس الوزراء يصدر قراراً جديداً بشأن الخدمة الجامعية

محلي

07:09 - 2026-02-10
تكبير الخط
تصغير الخط

اليوم الاخبارية - بغداد
قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلزام وزارتي التربية والتعليم العالي بتطبيق المادة 10/ثالثاً من قانون الخدمة الجامعية دون أثر مالي.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء تلقته (اليوم الاخبارية) أن "مجلس الوزراء أقر إلزام وزارتي؛ التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق المادة 10/ ثالثاً، من قانون الخدمة الجامعية، دون أن يترتب على ذلك أي اثر مالي، ويشمل ذلك جميع الجهات التي تطبق قانون الخدمة المذكور".
وتنص المادة 10 ثالثاً من قانون الخدمة: "يستحق موظف الخدمة الجامعية إجازة العطلة السنوية لمدة( 60) ستين يومـا، ولرئيس الجامعة أن يدعو موظف الخدمة الجامعية لأداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة أو بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية، ولا يعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين، إلا بموافقة الموظف".

أخبار ذات صلة