اليوم الاخبارية - بغداد
فسرت المحكمة الاتحادية العليا، أحكام المادة (56) من الدستور، مجلس النواب ومجلس الوزراء بصلاحيات محدودة لتصريف الأمور اليومية.
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأربعاء جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين وبحضور كامل الأعضاء من السادة القضاة وأصدرت قرارها التفسيري بالعدد ( 213 / اتحادية / 2025 ) في 17 / 11 / 2025. بناء على طلب رئيس الجمهورية الخاص بتفسير المادة (56) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وتضمن القرار التفسيري المبادئ التالية:
1- المبدأ ( تجد المحكمة الإتحادية العليا أن للسيد رئيس جمهورية العراق صلاحية الطلب من هذه المحكمة تفسير احكام ومواد دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ومنها المادة (56) ، التي نصت على انه ( أولاً: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. ثانياً: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.) ، استنادا الى احكام المادة (7) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2025 وبدلالة المادة (4) منه كونه من الجهات المنصوص عليه فيها ، لذا تقرر قبول طلب التفسير شكلا ) .
2- المبدأ :( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الوصف الذي ينطبق على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وطبيعة الصلاحيات التي يمكنهما ممارستها اعتباراً من يوم الاقتراع العام لإنتخاب مجلس النواب الجديد ، تكمن بشكل عام، بتصريف الامور اليومية والتحول بالصلاحيات من الكاملة الى المحدودة )
3- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا من استقراء النصوص الدستورية الواردة في دستور جمهورية العراق لعام 2005 أن نص المادة (56/ أولاً وثانياً) منه، نص حاكم ، حدد مدة الدورة الإنتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة يعقدها مجلس النواب برئاسة أكبر الأعضاء سناً بناءً على دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية وبمرسوم جمهوري وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ) .
4- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن اليوم الذي يتم فيه إجراء الإنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ، يعدُ حداً فاصلاً ، بين شرعية منتهية وأخرى متجددة ، ويمثل بذلك الترجمة الفعلية لفكرة ، أن نظام الحكم في العراق يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة وإن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها وإن الحكم يجب أن يستمد من صناديق الاقتراع وضمن مدد دستورية واضحة) .
5- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن اليوم الذي تجري فيه الإنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ، يُعد نهاية طبيعية لدورة كل من - مجلس النواب السابقة ومجلس الوزراء المنبثق عنه - وتنتهي به شرعيتهما السياسية ، بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد ، وذلك تعزيزاً للشرعية الدستورية للمؤسسات المنتخبة ، ولمنع احتكار السلطة أو تمديدها بغير سندٍ دستوري ) .
6- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إنه لا يجوز لأي جهةٍ تخطي المدد الدستورية الوارد ذكرها في دستور جمهورية العراق لعام 2005، لأن تخطيها يعني : تخطٍ لإرادة الشعب الذي ثبّت هذه المدد ابتداءً وانتهاءً حينما وافق على مواد الدستور من خلال الإستفتاء العام الذي جرى على مواده كافة، ومنها المادة (56) من الدستور، الذي يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق وملزماً في انحائه كافة ومن دون استثناء) .
7- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من يوم الاقتراع العام لإنتخاب مجلس النواب الجديد ، فإن كل إجراء تتخذه السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء، يجب ان يدخل ضمن مفهوم تصريف الأمور اليومية، وإلا فلا سند له من الدستور والقانون ، وتُعد آثاره معدومة) .
8- المبدأ :( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن الناخب حينما أعطى صوته لمن اختاره ممثلاً له في مجلس النواب ، فإنه بذلك أعطاه تخويلاً محدداً من حيث المدة ، وينتهي هذا التخويل بنهاية مدته المخصصة في الدستور وهي أربع سنوات تقويمية) .
9- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن يوم الإقتراع العام لإنتخاب مجلس النواب الجديد يعني انتهاء ولاية مجلس النواب السابق وانتهاء صلاحيته في سنِّ القوانين وأعمال الرقابة على أداء السلطة التنفيذية من الناحية الفعلية، وتحول صلاحيات مجلس الوزراء من الصلاحية الكاملة الى الصلاحية المحدودة في تصريف الأمور اليومية والمتمثلة باتخاذ القرارات والإجراءات غير القابلة للتأجيل، التي من شأنها ضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة والمرافق العامة بانتظام واضطراد، ولا يدخل من ضمن هذه القرارات والإجراءات التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإبرام العقود ذات التأثير في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، كما لا يدخل من ضمنها اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين في المناصب العليا في الدولة أو الإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر) .
10- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا أنه اعتباراً من يوم الإقتراع العام لإنتخاب مجلس النواب الجديد ، يستمر رئيس الجمهورية بوصفه أحد شقي السلطة التنفيذية ، بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، استناداً الى أحكام البند (ثانياً/ ب) من المادة (72) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005) .